الأحد 2024-12-15 11:16 م
 

"التشريع والرأي" ينشر نظام حساب التصفية الاجبارية

ديوان
09:53 ص

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022.

اضافة اعلان


وجاء في النظام، أنه تسري أحكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية.


وأوضحت انه يتم إعادة المبالغ المصروفة من الحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.  


وتاليا نص النظام :

المادة 1-  يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


القانون    :    قانون الشركات.
المراقب    :    مراقب عام الشركات.
الدائرة    :    دائرة مراقبة الشركات.
الشركة    :    الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

المحكمة    :    محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي    :    الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره وتعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون.
الحساب    :    حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية.


المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية. 
ب‌-     يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية). 
ج‌-     يتم إعادة المبالغ المصروفة من الحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.  


المادة 4- يتم إدارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:- 
أ‌-    استخدام الأموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها. 


ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب. 
ج‌-    تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة. 
د‌-    أن لا يتم صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.  


المادة 5-  للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة