وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق دورة فن الفسيفساء في دارة الكرك الثقافية
-
الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في عمان
-
معهد تدريب مهني جرش نموذج وطني في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
-
مستشفى المقاصد الخيرية يعالج 781 مريضا في يوم طبي مجاني بالعاصمة عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
انطلاق معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع
-
حريق جرش.. تضرر أكثر من 1400 شجرة حرجية وخطة لإعادة التحريج
-
تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية