وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يعزي لبنان بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026