وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
وزير النقل يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات النقل
-
الأردن والهند يوقّعان مذكّرات تفاهم في المياه والطاقة المتجدّدة
-
مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة
-
أمين عام المجلس التمريضي يؤكد أهمية الرعاية الأولية في منظومة الوقاية الصحية
-
رئيس سلطة العقبة يفتتح أعمال مؤتمر جايفكس 2025
-
اعتماد مستشفى الجامعة "صديقًا للطفل" بالمستوى البلاتيني
