وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الشوادر وصيانة خيام النازحين في غزة
-
حريق في ملعب كرة قدم بالرصيفة - فيديو
-
اختناق 3 أشخاص بغاز المدفأة في عجلون
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
-
انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني الثلاثاء
-
سماء الأردن تشهد الليلة زخات من شهب الأسديات
-
%3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول
-
حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي
