الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية
-
اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد
-
رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن
-
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل