الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد
-
الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع
-
جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي
-
جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين
-
انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا
-
مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة
-
وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان