الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالات استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات العقبة حول سوريا تختتم أعمالها
-
7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت