الوكيل الإخباري - ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب:
أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.
لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
"شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول
-
وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري
-
الملك يؤكد أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان
-
المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة
-
المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة
-
انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة