الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن شروط الاستفادة من تأمين الأمومة وما يصرف للمؤمن عليها، وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات، وفقاً لعدة شروط أبرزها أن تكون المؤمن عليها مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الـ 6 الأخيرة السابقة على إستحقاقها بدل إجازة الأمومة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على الأم أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حياً أو ولادته ميتاً.
وقالت المؤسسة إنه يُصرف للمؤمن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة خلال إجازة الأمومة بدل أجرها، وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع عند بدء الإجازة، وذلك عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل النافذ وهي حالياً 70 يوماً.
وسبق ان أعلنت المؤسسة عن إطلاق خدمة جديدة لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة ودون الحاجة إلى تقديم طلب، وإنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي "الآيبان" بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة
-
مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي
-
الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث
-
وزير الصناعة والتجارة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ غدا
-
الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34
-
المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين
-
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم