الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025
-
"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
"الضمان" تنظم ورشة عمل لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية
-
منتدى إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم في الأردن
-
"تربية بني عبيد" تنظم عدداً من الفعاليات التربوية
-
العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان
-
"أردنية العقبة" تنظم يوما علميا ثقافيا
-
اتفاقية تمويل جديدة لمشروع المياه الأضخم في تاريخ الأردن