الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

شركات رأسمالها بالملايين بدون محاسب قانوني

لماذا عُطِّلت المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة ومن المسؤول؟!

كيف_تكون_محاسباً_قانونياً
تعبيرية


الوكيل الاخباري - منذ أكثر من 18 عاماً أقرت الحكومة الأردنية في عهد رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب القانون المؤقت رقم 73 المسمى بقانون تنظيم "مهنة" المحاسبين القانونيين، إلا ان الحكومات المتعاقبة لم تستعض إلى يومنا هذا عن القانون المؤقت بأي قانون نافذ ورسمي ينظم مهنة المحاسبين القانونيين.

اضافة اعلان

 

وتنص الفقرة "ب" من المادة 30 من قانون مهنة المحاسبين القانونيين على أنه "تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة، ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها او حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار، ويتم تنفيذ احكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية".


المحاسب القانوني وخبير الضرائب صالح عسراوي أكد لـ"الوكيل الاخباري" أن دور المحاسب القانوني يعتبر هام جدا في محاربة التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد، مؤكداً أنه عندما يتم تفعيل استقلالية المحاسب القانوني سوف تنهض المهنة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.

ولكن هل تم تفعيل الفقرة "ب" من القانون حسب الأصول وقامت الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة سواء الشركات الحكومية أو الخاصة بتعيين محاسب قانوني ليراقب أعمال الشركة؟!

عسراوي أكد أن هذه المادة معطلة منذ أكثر من 18 عاماً، وقد ترتب على تعطيل هذا المادة خسائر كبيرة وفادحة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن 4900 محاسب قانوني حرموا من حقهم في التوظيف على مدار 18 عاماً في الشركات المساهمة العامة والخاصة من خلال تجميد البند "ب" من المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة.

وأضاف عسراوي لـ"الوكيل الاخباري" أن المحاسب القانوني لا يجب أن يتبع لأي جهة، إنما يجب أن تكون مهنة مستقلة استقلالاً تاماً شأنها شأن القضاء، لأن المحاسب القانوني إذا كان يتبع لشركة حكومية قد تضعف نفسه ويتغاضى عن الأخطاء خوفاً من أن يخسر وظيفته الحكومية، أما إذا كان موظفا في شركة خاصة فقد يلجأ إلى التهرب الضريبي كي يوفر على الشركة التي يعمل بها دفع ضرائب.

وكان النائب عدنان مشوقة وجه في وقت سابق سؤالا نيابيا عن المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي، وتاليا نص السؤال:

هل المادة (30) من القانون رقم 73 لسنة 2003 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة القانونية (معطلة ام مفعلة حالياً وان كانت معطله لماذا؟ وما هو البديل لتلك المادة؟

- كم بلغ نسبة الالتزام بالمدة المذكورة اعلاه من قبل الجهات المعنية.

- هل تتم محاسبة ومعاقبة الشركات التي لا تلتزم بتعيين محاسب قانوني؟ وما هي الإجرءات التي تمت بحق المخالفين لتك المدة، وكم عدد فرص العمل الضائعة على المحاسبين القانونيين من جراء التعطيل الكلي أو الجزئي لهذه المادة من القانون؟

- هل تطبيق تلك المادة يساهم سلبا أو إيجابا في محاربة التهرب الضريبي؟

وأجاب وزير الصناعة والتجارة على أسئلة النائب مشوقة بالقول إن المحاسب القانوني يعتبر على قدر على قدر عال من المعرفة بقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات ومعايير المحاسبة الدولية و قد نصت المواد القانونية الواردة في كلا القانونين على الزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية حيث نصت المادة 7/أ من المادة 77 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته والمادة رقم (3) من التعليمات رقم (8) لسنة والصادرة بالاستناد لأحكام المادتين 38 و39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته على مايلي:

يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.

ومن ناحية اخرى اكدت النصوص القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل من خلال ( المادة 66 / أ) وقانون الضريبة العامة على المبيعات من خلال ( المادة 30/ط) على تحمل المحاسب القانوني مسؤولياته تجاه تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف.

وعليه فإن تطبيق هذه المادة يساهم ايجابا في محاربة التهرب الضريبي لأنها تلزم الأطراف المشار اليها في هذه المادة الى ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في كلا القانونين سواء كان قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.


من جهته قال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي لموقع "الوكيل الاخباري" إن الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة عقدت اجتماعا السبت الماضي، وقد ناقشت بشكل مفصل تفعيل النص القانوني المذكور من خلال اصدار التعليمات اللازمة لذلك، ودراسة كل ما يتعلق بتطبيق هذا النص وانعكاساته مستقبلاً على الشركات ومدققي الحسابات.


وأشار أن اللجنة العليا تدرس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق القانون، ودراسة المتعلقات بهذه المادة بما في ذلك دراسة وجود العدد الكافي من مدققي الحسابات لتغطية كافة الشركات العاملة في المملكة، بالاضافة لدراسة المتعلقات الخاصة بتطبيق النص القانوني المذكور.

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال أشار إلى أنه يوجد حاليا 667 محاسبا قانونياً مرخصاً، جزء منهم يعمل خارج المملكة، وجزء آخر يعمل مجال تدقيق الحسابات.

وقال رحال لـ"الوكيل الاخباري" إن شركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بحسب المادة المذكورة فعلا يتطلب منها تعيين محاسب قانوني لديها، إلا أن المشكلة تكمن في أن هناك عدد شركات يفوق عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الأردن، وبالتالي من الطبيعي أن يبقى هناك شركات بدون محاسب قانوني مرخص لديها، خاصة أن القانون يشترط بأن يكون المحاسب القانوني "أردني الجنسية".

وأضاف أن المادة موجودة في نص القانون، إلا أن تفعيلها يتطلب إصدار تعليمات من الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة، والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، ونائبه وزير المالية، مبينا أنه مع زيادة أعداد المحاسبين القانونيين سيتم دراسة تعيين هؤلاء في تلك الشركات، وبالتالي العمل على إعادة تفعيل تلك المادة بشكل تدريجي.

عاصم حداد رئيس ديوان المحاسبة قال في تصريحات صحفية سابقة أن المادة 30 أقرت بقانون مؤقت لكنها غير مفعلة، وسيتم البحث للعمل على تفعيلها خلال الفترة القادمة، لكن ذلك لم يتم إلى الآن.