الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مقترح بوضع فترة سماح للمحكومين بقضايا الشيكات

شيك بنكي -(تعبيرية)
تعبيرية


الوكيل الإخباري- معاذ حميده اقترحت مسودة لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات، إعطاء فترة سماح، قبل تنفيذ عقوبة من يصدر بحقه حكم قطعي بإصدار شيك دون رصيد؛ حسبما كشفت مصادر لـ"الوكيل الإخباري".

اضافة اعلان

 

وذكرت المصادر، أن التعديل المقترح يهدف إلى مساعدة المحكومين في قضايا شيكات، سواء أكانوا خارج الأردن أو داخله، على السداد.

 

واقترح مجتمعون، خلال لقاءات ترأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور جهات حكومية وخاصة، تعديلا يضيف نصا على المادة 421 من قانون العقوبات، يعطي مدة سماح للمدان بإصدار شيك دون رصيد.

 

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأ اجتماعات، في وقت سابق، لمناقشة حبس المدين، بحضور معنيين من الحكومة، ونواب إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

 

وتمتد فترة السماح لعام واحد، وتهدف إلى تسديد المدين لمبلغ الشيك، خلال هذه الفترة، مع وضع منع سفر عليه.

 

ووفقا للنص المضاف، "لا يباشر بإجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب أحكام قطعية صادرة وفقاً لهذه المادة (المادة 421)، إلّا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعية، وتصدر المحكمة او الجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها قراراً بمنع سفر المحكوم عليه".

 

وتقتصر مدة السماح، على الشيكات الصادرة سابقا، حيث لا يسري النص المضاف، على الشيكات الصادرة لاحقا.

 

وتنص المادة 421، التي تشملها مدة السماح المقترحة، على ما يلي:

 

يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

 

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

 

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.

 

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

 

وينحصر ذلك، بالشيك المحرر باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه؛ والشيك المقدم إلى البنك المسحوب عليه، للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

 

وما تزال هذه التعديلات، تحتاج إلى إقرارها من قبل الحكومة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الملك عليها؛ لتصبح سارية.