الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر
-
رداً على "النتن" .. بيان صادر عن عشيرة العبيدات
-
شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار
-
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية
-
ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة
-
"كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء
-
نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة