الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تكساس تحت الطوارئ.. الغاز السام ينتشر والشرطة تحذر
-
مجلس الأمن يطّلع اليوم على آخر المستجدات في سوريا
-
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات
-
مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن
-
روبيو يتوقع أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا
-
ترامب يعلن عن القبة الذهبية للدفاع الصاروخي بكلفة تبلغ 175 مليار دولار
-
هولندا تطلب مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
-
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا