الوكيل - يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الخامسة من مساء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، لتكون هذه الجلسة هي الثانية للمجلس بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي.
ووفق مصدر حكومي، فإنه من المنتظر أن يبدأ المجلس بحث ملف إجراء الانتخابات البلدية تمهيدا لتحديد موعد إجرائها، والتي تعتبر واحدة من أولويات الحكومة ومهمة أساسية من مهامها. وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان ملف البلديات كبير وأنه يجب قراءة تفاصيل إجراء الانتخابات بشكل دقيق، حتى يتم إجراؤها بشكل مدروس وواضح. ونفى المصدر ان يكون المجلس قد بحث في جلسته الاربعاء الماضي موضوع الانتخابات البلدية، مشيرا الى ان الجلسة كانت للتعارف ولم يتم التطرق فيها لأي ملفات، حيث تعتبر جلسة اليوم هي الاولى للحكومة عمليا. وشدد المصدر على أن الحكومة تعتبر تحديد موعد الانتخابات البلدية أولوية وأنه سيتم حسم هذه المسألة قريبا.
من ناحية ثانية أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية بإصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، على الانتخابات «غير النيابية».
وقال المجلس في تفسيره لعبارة «اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء» الواردة في الفقرة «2» من المادة (67) من الدستور وما اذا كانت تعني أي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اشراف الهيئة عليها ام اي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اجراءها وفق احكام التشريعات النافدة، ان صيغة هذه المادة تمنح مجلس الوزراء سلطة تقديرية في تقرير الانتخابات التي تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الاشراف عليها، ذلك ان صيغة المادة تتحدث عن نوعين من الانتخابات:الاولى: انتخابات مسماة تشرف عليها الهيئة وهي الانتخابات النيابية التي تشرف عليها وتديرها الهيئة المستقلة للانتخابات المنصوص عليها في المادة (67) فقرة (2) من الدستور بمجرد صدور الارادة الملكية بإجرائها دون حاجة لأي قرار من مجلس الوزراء. الثانية: تتحدث عن انتخابات غير مسماة - اطلق عليها النص وصف «اي انتخابات اخرى» وقد ترك النص لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ان يقرر اشراف الهيئة المستقلة عليها ام لا.
وخلص المجلس الى انه بالنسبة للانتخابات الأخرى «غير النيابية» فان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية في اصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة عليها.
واوضحت الفتوى ان الحكمة من النص جعل كل ارادة ملكية موقعة من الحكومة او من الرئيس والوزير المختص من اجل ان يتحملوا مسؤولية القرار الذي يوقعه الملك لأن الملك وفقا للمادة 30 من الدستور معفى من المسؤولية وان أوامره الشفوية او الخطية وفقا للمادة (49) من الدستور لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم، وينبني على ذلك ان الأمر الذي يصدره الملك والموقع من الوزير المختص بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام المادة (34) فقرة (1) من الدستور التي تنص على ان: «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون» ان هذا الأمر الملكي الموقع من الوزير المختص يوجب على الهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ان تباشر الاشراف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها.
كما أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا أفتى فيه بعدم جواز فتح ملف الكازينو مرة اخرى من قبل مجلس النواب.
وقال المجلس في فتواه ان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام او بقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة (56) من الدستور قبل تعديله في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولا تسري عليها المادة (56) المستحدثة بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011.
واوضح ان قرار اتهام الوزراء او عدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة (56) من الدستور (قبل تعديله بموجب تعديل الدستور لسنة 2011)، هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة اخرى.
وجاء القرار ردا على سؤالين بعثهما مجلس النواب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رأيه ان كان يحق لمجلس النواب اعادة فتح ملف الكازينو مرة اخرى، اثر قيام النائب العام بتوجيه كتاب للمجلس يطلب فيه فتح ملف الكازينو مرة اخرى على ضوء توفر معطيات جديدة في ملف القضية لديه توجب توجيه الاتهام لرئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ملف الكازينو وعدد من وزراء حكومته. وجاء في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور انه لا يجوز لمجلس النواب اعادة فتح اي قضية ناقشها ووجه الاتهام فيها لاشخاص او لم يوجه الاتهام فيها لاحد ان يقوم مرة اخرى بمناقشة هذه القضية.
وسأل مجلس النواب عن بيان ما اذا كانت المادة (56) من الدستور لسنة 1952 المستحدثة بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011 تسري على الوقائع التي بدأت وانتهت قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011.
اما السؤال الثاني فقد تضمن بيان ما اذا كان حق اتهام الوزراء، بما في ذلك جمع الأدلة والتحقيق المنصوص عليه في المادة (56) من الدستور لسنة 1952، التي ألغيت بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011، هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى طالما ان قراراته بنيت على قناعة توصل اليها نتيجة لمجموعة الاجراءات والتحقيقات التي أجراها والتي رآها كافية لتكوين تلك القناعة، مما يجعل النتيجة التي توصل اليها قاطعة ومبرمة ولا مجال لبحثها مجدداً، وذلك بحكم الطبيعة الدستورية الخاصة والمتفردة التي أضفاها الدستور قبل التعديل على هذا الاجراء، حتى ولو طلبت النيابة العامة ذلك.
( الدستور )
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو