الوكيل - قانون الارهابنشر بعدد الجريدة الرسمية 5239 بتاريخ 1 /6 /2014 قانون رقم 18 لسنة 2014 قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 ويقرأ معه، والقانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة.
وتعتبر الفقرة (ب) في المادة الثالثة من القانون منع الإرهاب أعمالا إرهابية :»القيام باعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم».
وكذلك الفقرة هـ :»استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أية وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو اتنقامية تقع عليهم».
ويعاقَب مخالف الفقرتين السابقتين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كما نشر في عدد الجريدة الرسمية نفسه القانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة حيث نص أن محكمة أمن الدولة هي المختصة بمحاكمة مخالفي المواد 110-117 (جرائم الخيانة) والمواد 147-149 (جرائم الإرهاب) من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب.
ويبدو واضحا من التعديل أن محكمة أمن الدولة غير مختصة في النظر بمخالفة 118 من قانون العقوبات، لكن لاحظ أنه تم نسخ نص المادة 118 من قانون العقوبات ووضعها في الفقرة (ب) في المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب في عملية تحايل قانونية.
أضف إلى ذلك أنه ستكون هناك انتقائية عند النيابة العامة بتحويل شخص إلى محكمة الجنايات (حين الإحالة بمخالفة المادة 118 عقوبات) أو إلى محكمة أمن الدولة حين الإحالة بمخالفة الفقرة (ب) في المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب.
وللتسهيل تنص المادة 118: يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة اجنبية أو تعرض الاردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على اموالهم .
ومن أشهر من تمت محاكمتهم والحكم عليهم لمخالفتهم المادة 118 النائبان الأسبقان د. محمد ابو فارس وعلي ابو سكر بقصة التعزية بوفاة ابو مصعب الزرقاوي، التي على أساسها تم اعتبار عضويتهما بمجلس النواب ساقطة (حوكما أمام محكمة أمن الدولة)، ومؤخرا تمت تبرئة د. موفق محادين ود. سفيان التل على خلفية ظهورهما ببرنامج تلفزيوني (حوكما أمام محكمة الجنايات نظرا لإرتكاب الجرم بوسيلة إعلامية مرئية ومسموعة).
كما أن تعريف العمل الإرهابي و»مطاطية» كلماته تجعله حمّال أوجه. مثل عبارات «تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»
وأصبح تعريف العمل الإرهابي: «كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود، أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد المواطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدســــــتور أو القوانيــــن أو الأنظمة».
أما الفقرة هـ :»استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أية وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائيــــــة أو اتنقامية تقع عليهم» فمنســـــــوخة من المادة 10 قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 وتاليا نصها للتسهيل: كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعا الكترونيا لتسهيل القيام بأعمال إرهابيــــــــة أو دعم لجمــــــاعة أو تنظيــــــم أو جمعية تقــــــوم بأعمال إرهابية أو الترويــــــج لإتباع أفكارها، أو تمـــــويلها يعاقـــــــب بالأشغال الشاقـــــة المؤقـــــتة.
وسيتم استغلال القانون الجديد بإعطاء غطاء قانوني لانتهاكات حقوق الإنسان تماما كتغليف الدواء المر للأطفال بالسكر Sugar coated وأداة من أدوات القمع السياسي لمعارضي الحكومة ولجم حرية الرأي والتعبير وإسكات المعارضين.
وخلاصة الأمر أن مطاطية كلمات هذا القانون يمكن توظيفها في كل الإتجاهات لمنع الإرهاب بنسبة ضئيلة لكن سيكون توظيفة لكبت الحريات بالنسبة الأكبر وعندنا من الشواهد للتدليل على هذا.
ونورد على سبيل المثال التهم الكبيرة (خرجا براءة من كافة التهم بعد محاكمة استمرت خمس سنوات بما فيها من مرمطة) التي تم توجيهها لكل من د. موفق محادين ود. سفيان التل على خلفية ظهورهما ببرنامج تلفزيوني عام 2010 عقب عملية خوست في افغانستان والتهم هي:
- جناية تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية خلافا لاحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.
- جنحة اذاعة انباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لاحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات.
- جنحة اثارة النعرات العنصرية خلافا لاحكام المادة (150) من قانون العقوبات.
- جنحة تشجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة بحدود نصي خلافا لاحكام المادتين (161 و159/1/ب) من قانون العقوبات.
العرب اليوم
العرب اليوم
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو