الجمعة 2024-12-13 01:07 ص
 

الضمان : شمول أصحاب العمل إلزامياً بالضمان يستهدف العاملين في منشآتهم فقط

01:11 م

الوكيل- صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن مرحلة شمول أصحاب العمل بمظلة الضمان تستهدف فقط أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وليس أي صاحب عمل يمتلك منشأة باسمه، وأضاف بأن المؤسسة تلقّت الكثير من الاستفسارات من أصحاب عمل حول إلزاميّة شمولهم، مؤكّداً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، أما إذا لم يكن صاحب العمل عاملاً في منشأته، فلا يتم شموله إلزامياً، ولا يدخل ضمن هذه المرحلة ولا يغير في ذلك أن المنشأة مسجّلة باسمه، فيما يتيح له قانون الضمان فرصة الاشتراك بصفة اختيارية وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط في حال كان متمتعاً بالجنسية الأردنية, مؤكّداً أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته واجب على الضمان أسوةً بالعاملين لديه، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة. اضافة اعلان

وأضاف بأن الشروط الأخرى لشمول صاحب العمل هي أن يكون مُكملاً لسن السادسة عشرة من عمره، وأن لا يكون قد أتمّ سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة، وأن لا يكون صاحب العمل قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، او راتب اعتلال العجز الطبيعي، إضافة إلى أن لا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب إكماله سن الشيخوخة أو تجاوزه لهذه السن.
وبيّن الصبيحي بأن صاحب العمل الذي يكون خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم كافة منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة