الجمعة 2024-12-13 12:58 ص
 

النطق بالحكم في قضية المواقع الإلكترونية في 10/9

06:33 م

الوكيل - رفعت محكمة العدل العليا جلسة النظر في القضية المرفوعة من بعض المواقع الالكترونية الى التاسع من تشرين الاول الحالي للنطق بالحكم في القضيّة.اضافة اعلان


وعقدت المحكمة جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيلة وحسن السكران وخالد القطاونة للنظر في القضية.

وطلب رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة من محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من وكيل المواقع الإخبارية الالكترونية المحجوبة.

وكان وكيل المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية المحامي محمد قطيشات كلف من ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية 'عمان نت' و 'كل الأردن' و 'جو 24' و 'خبر جو' و 'عين نيوز' بإقامة الدعوى.

وقدم المحامي قطيشات امام هيئة المحكمة مرافعة شفهية، قال فيها: ان القرار الطعين مشوب بعيب استعمال السلطة وعيب الشكل كون المواقع الالكترونية موضوع الدعوى مطبوعات الكترونية وفقا للمعنى القانوني الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر .

واضاف ان ما ورد في اللائحة الجوابية بخصوص التبليغات يؤكد ارتكاب المستدعى ضده مخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر موضحا بانه وحسب المادة 49 /أ / 1، فان مضمون القرار الذي يجب ان يصدر من مدير المطبوعات والنشر في حال كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة.

واشار طبيشات في مرافعته الى ان هذا القرار هو الزام تلك المطبوعة بالتسجيل والترخيص وليس تصويب الاوضاع لان تصويبها هو واجب قانوني لا يحتاج الى قرار من المستدعى ضده، وهذا واضح في استقراء النص ذاته، ما يعني ان موضوع التبليغ يجب ان يكون اعتبار المطبوعة الالكترونية ملزمة بالتسجيل والترخيص وليس تصويب الاوضاع.

وقال انه بالرجوع الى موضوع الاعلان الذي صدر عن المستدعى ضده نجد انه ينص على تصويب الاوضاع وبهذا يكون القرار الطعين في غير محله ويتوجب الالغاء بحسب المحامي قطيشات.

وفسر قطيشات نص المادة 49 /ز التي نصت على حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون او أي قانون اخر، بان مدير المطبوعات يملك الصلاحية والسلطة في ان يقرر ان هناك مخالفة لأحكام قانون المطبوعات واي قانون اخر، ومن ثم يحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة التي ارتكبت تلك المخالفات.

واكد ان القرار الطعين بناء على هذا التفسير يخالف احكام الدستور الاردني وتحديدا 27 و 102 لان سيكون صادرا بناء على سلطة الحكم والقضاء في وجود المخالفات بحق المواقع الالكترونية و/ او مالكيها وهذا اخلال واضح بمبدأ فصل السلطات وتغول سلطة على اخرى .

وبين ان سلطة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر في حجب المواقع الالكترونية موقوفة على شرطين: الاول ان تكون غير مرخصة، والثاني ان يثبت ارتكاب تلك المواقع مخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر الساري المفعول او أي قانون اخر بموجب قرارات قضائية قطعية ووفقا للمجرى العادي والطبيعي لنصوص الدستور التي اعطت للقضاء وحده سلطة الحكم والقضاء .

وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب 'عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة