الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وارساله الى ديوان التشريع والرأي، تضمن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واعضاء هيئة التدريس في الكليات او الجامعات والاطباء والممرضين.
وجاءت التعديلات في ضوء توجيه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين واساتذة الكليات والجامعات وعلى الاطباء والممرضين في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة رغم انحسارها النسبي.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه تم تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن نصا خاصا لإفراد عقوبة لمن يعتدي على المعلم او عضو هيئة التدريس في الكليات او الجامعات او الاطباء او الممرضين. وجاء في المشروع المعدل للقانون 'اذا وقع الفعل على احد المعلمين او الاطباء او اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات او الكليات او الممرضين اثناء ممارسته لوظيفته او من اجل ما اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة'. ولفت وزير العدل الى ان الهدف من العقوبة التي وصلت في حدها الادنى الى سنة سجن هو احترام المعلم واساتذة الجامعات والكليات والطبيب والممرض ومنع اي تعد على هذه المهن التي لها احترامها ومكانتها في المجتمع. واكد مجلس الوزراء استعداده لتعديل اي تشريعات من شأنها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل لترسيخ دولة القانون وترسيخ هيبة الدولة الاردنية.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول. وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التربوية، خصوصا ان النظام الحالي المعمول به حاليا صدر عام 1966. ويحدد مشروع النظام شروط التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والرسوم المستوفاة من هذه المؤسسات. وبموجب المشروع يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة الخالية من الاعمدة او أي ابنية ومرافق اخرى او مظلات على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع باستثناء المظلات المخصصة للطلبة بالإضافة الى المرافق الصحية اللازمة.
كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. وتطبق احكام قانون العمل الاردني المعمول به على العاملين (المعلمين / الاداريين) في المؤسسة التعليمية الخاصة. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه خلال شهر تشرين الاول 2015. وبين التقرير انه تم خلال الشهر الماضي ردم (11) بئرا مخالفا وازلة 641 اعتداء على خطوط المياه و39 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و332 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وبذلك يكون مجموع المخالفات التي تم ضبطها من بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الاول من حزيران 2013، ردم 691 بئرا وحجز 35 حفارة مخالفة وازالة الاعتداء على خطوط المياه بواقع 19130 اعتداء، وازالة 1087 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن وازالة 6323 اعتداء على قناة الملك عبدالله. واوضح التقرير انه تم تحصيل 55ر1 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة على الابار المخالفة التي عليها مزروعات و
البالغة 9ر7 مليون دينار.
واكد مجلس الوزراء استمرار الحملة حتى تحقق اهدافها بإزالة الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه في جميع مناطق المملكة ودون تهاون ضمن احكام القانون، مشيدا بتكاملية العمل بين كافة اجهزة الدولة وتعاونها لإنفاذ القانون.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض تمويل مشروع الممر الاخضر بين الاردن وبنك الاستثمار الأوربي واتفاقية تنفيذ مشروع الممر الأخضر لشركة الكهرباء الوطنية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبنك الاستثمار الاوروبي وشركة الكهرباء الوطنية. ومن شان هذا المشروع تمكين شركة الكهرباء الوطنية من زيادة قدرتها على استيعاب الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة البديلة. ووافق المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع جر مياه وادي العرب/المرحلة الثانية بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الاوربي واتفاقية تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب/المرحلة الثانية بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الأوربي وسلطة المياه. يذكر ان هذه الاتفاقية جاءت في اطار التعاون المشترك بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في المجالات التنموية والاقتصادية والذي من شانه تنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية يحتاجها الاردن.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2015. وجاء المشروع بهدف تحديد الخدمات التي تخضع عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة 7 بالمئة، من قيمة بيع هذه الخدمات ما لم تكن هذه الخدمات معفاة او غير خاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات او معفاة بموجب قرار مجلس الاستثمار. ويحدد المشروع اسس وشروط الاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات للرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل العمال من المنشآت المسجلة في المناطق التنموية او المنطقة الحرة واليها بحيث يكون الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق، والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من منشات عمل هذه المؤسسة وبمعدل سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2015 والصادر بمقتضى أحكام المادة 7 من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة1987 وتعديلاته.
ويهدف مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية الى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية وبناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية وتوفير البنية التحتية والاجهزة والمعدات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانوية ودعم الاختراع والبحث العلمي في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو