السبت 2024-12-14 01:56 م
 

رأي قانوني بمتوالية عبلة و قشوع

10:14 م

ثلاثة احتمالات واردة للبت بالقضية ومن ضمنها الحكم بالسجن

اضافة اعلان

الوكيل - خاص - عالجت المادة 71 من الدستور الاردني اختصاص الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، ومنحت حق الطعن للناخب في الدائرة الانتخابية على ان يتقدم بذلك الطعن خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية ، وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر تم نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 29\\1\\2013 .


ووفقا لعدد الجريدة الرسمية تم اعلان نتيجة قائمة المواطنة بأنها قد حصلت على 14012 وقائمة النهوض الديموقراطي 13917 اما قائمة التغيير 13901 اي ان الفارق هو 95 صوت بين المواطنة وبين النهوض و فارق ما بين النهوض والتغيير 16 صوت وما بين المواطنة والتغيير 111 صوت.

هذه النتائج المتقاربة جدا كانت المحرك والدافع الاساسي لهذا الطعن ليرجح كفة قائمة على اخرى خصوصا وان الخطأ من الممكن ان يكون قد حصل .فعلا.

وبالرجوع الى المادة الدستورية والى قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والخاصة بعملية الفرز والاقتراع نجد بأن الهيئة المستقلة للانتخاب ولجان الفرز والاقتراع تتحمل المسؤولية الادبية لموضوع هذه القضية.

حيث ان تقصيرها الواضح في ادارة العملية الانتخابية أنتج هذه الحالة الضبابية وهو المسبب الرئيس لهذا اللغط كما ان تطبيق القانون والتعليمات التنفيذية شابه الكثير من الشكوك والانحراف عن الحالة الافتراضية وخطوات التنفيذ التي ألزمت الهيئة نفسها بتطبيقها .


وفي واقع الحال ومن وجهة نظر شخصية دون المساس بحرمة القضاء او تدخل بشؤونه اعتقد بأن هناك ثلاث احكام ممكنة لهذه القضية وهي :


اولا: الحكم برد الدعوى موضوعا حيث انها قد قبلت شكلاً ولكن لعدم توفر دليل او بينة واضحة لحدوث مسبب الطعن فترد هذه الدعوى موضوعا ويرد الطعن ويبقى الحال على ما هو عليه أي ان قائمة المواطنة هي صاحبة الحق في المقعد وهذه حالة ممكن الحدوث .


ثانيا : الحكم بقبول الطعن واعلان بطلان نيابة النائب حازم قشوع عن قائمة المواطنة وفي هذه الحالة وبحكم الدستور في المادة 71 الفقرة الثانية فإن المحكمة يتوجب عليها اعلان اسم الفائز بالمقعد وهنا نلاحظ بأن الدستور ألزم المحكمة باعلان اسم الفائز وليس اعادة الانتخاب كما يعتقد البعض ، وفي هذه الحالة يفترض ضمنيا بأن بطلان النيابة سببه خطأ طفيف في الجمع او التدقيق او الفرز او لحصول خروقات في بعض الاوراق الانتخابية وليس لاجراءات الانتخاب في الدائرة بشكل عام وان هذه الاخطاء والخروقات لم تؤثر على مجمل العملية الانتخابية في تلك الدائرة وانما كان أثرها محدود وأيضا هذه الحالة هي حالة ممكنة الحدوث في موضوع هذه القضية .


ثالثا : ووفقا للدستور في المادة 71 الفقرة الخامسة اذا وجدت المحكمة بأن اجراءات الانتخاب في الدائرة التي يتعلق الطعن بها تخالف احكام القانون ولا تتفق معه فإن للمحكمة الحق باعلان بطلان الانتخاب في تلك الدائرة كاملة وبالتالي اعادة الانتخاب فيها ويكون بطلان الانتخاب للدائرة كاملة مؤثرا على كافة النواب الناجحين في تلك الدائرة وليس على النائب المطعون في صحته ، وفي حالة هذه الدعوى لا اعتقد بأن هذا المسار ممكن التطبيق عمليا لآقتصار الاعتراض على عدد قليل جدا من الصناديق وعلى طريقة الفرز والجمع وليس اجراءات الانتخاب .

علما بأن المادة 62 من قانون الانتخاب جرمت بعض الافعال التي قد ترتكب من قبل اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لاعداد جداول الانتخاب او تنقيحها او تنظيمها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات ونصت على عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان القصد التأثير في نتائج الانتخابات.


خلاصة الحديث بأن تقصير الهيئة المستقلة واعضاء لجان الفرز والاقتراع فد أدخلنا في هذه المتاهات من حيث اكتشاف ارقام ونتائج جديدة وإمكانية تغيير في المقاعد النيابية ، ويبقى الشق الاكبر والمضيئ في هذه القضية من حيث اعتماد القضاء وللمرة الاولى في البت في قضايا الطعون النيابية من خلال التعديلات الدستورية الاخيرة كما ان الهيئة المستقلة ومع تقصيرها الواضح انجزت الكثير مع ان المأمول منها اكبر واكثر لعل ان تكون هذه البداية نحو الطريق الصحيح .






 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة