الوكيل - اقر مجلس الوزراء اخيرا الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البلديات بهدف تعديل المادة 48 من القانون النافذ.
وتنص المادة 48 /أ :'على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود'.
واوضح مدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال ابوعرابي ان الهدف من التعديل هو مواكبة التغير في انتهاء حصرية شركة مصفاة البترول في استيراد وانتاج المشتقات النفطية.
واشار الى ان القانون النافذ نص صراحة على اسم شركة مصفاة البترول الاردنية كمستورد ومنتج للمشتقات النفطية وبحال استمرت المادة كما هي عليه ستحرم البلديات من رسوم المشتقات النفطية والبالغة 8 بالمئة على اعتبار ان حصرية المصفاة انتهت، ومنحت الحكومة تراخيص لشركات خاصة لاستيراد المشتقات النفطية وانتاجها وتوزيعها وفقا لآليات خاصة.
وقال ابوعرابي ان التعديل وهو الوحيد حاليا على القانون استدعى التعجيل باقراره منعا للفراغ القانوني على اعتبار ان المادة القانونية لن تشمل الشركات المستوردة الاخرى والتي ستدخل السوق قريبا.
وكانت الحكومة قررت مطلع عام 2010 تحويل رسوم المشتقات النفطية الى مبالغ مقطوعة تدفع لصالح البلديات وبقيمة سنوية بلغت نحو 75 مليون دينار، ارتفعت العام الماضي الى 87 مليون دينار اردني، في حين تقدر وفقا لاحصائيات الفاتورة النفطية اكثر من 200 مليون دينار.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو