السبت 2024-12-14 04:05 ص
 

قانون المالكين والمستاجرين الظالم

04:39 م

الوكيل- تهجيري تعسفي وغير دستوري
عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.

اضافة اعلان

واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .

بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.

هذا ناهيك عن صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابنة فاصبجت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات.

ومخالفتها أيضأ للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .

وفضلأ عن انة قد تم الأخلأل بمبدأ تحقيق المساواة وبالتوازن والأمن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي والتي كفلهما الدستور من خلأل استهدافة للمستاجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين ليس بهدف أنصاف المالك .
وانما لحساب ومكافئة وائراء للقلة القليلة من المضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء .

بل ان حفلأت ئرائهم واستمرارها تتم فقط من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين والتي تكون على حساب امن الوطن والمواطن والدولة والنظام.
ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد بالسيولة وانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .

مما يشكل هذا خرقأ للمواد 6 و7 من الدستور ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم

بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمرشحة لأن تتضاعف بنسبة كبيرة جدأ .

لذا فاننا ندق ناقوس الخطر عاليا للأثار المحدقة والمدمرة ونحذر في الوقت نفسة ان من (وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وندعوا للعودة الى الدستور والقانون وان يتم تعديل ألأيجارات وفق النسب القانونية وانصاف المالك انصافا كاملأ عبر تحديد نسبة الزيادة السنوية للأيجار بالتناسب مع قيمة التضخم وارجاعها للمبلغ الأصلي المتفق علية..

شبكة قانوني الأردن
[email protected]


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة