السبت 2024-12-14 03:15 ص
 

مشروع قانون تشجيع الاستثمار يهدف الى تعزيز الحوافز وتبسيط الاجراءات

07:06 م

الوكيل - اكدت الحكومة ان مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف الى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الحوافز الممنوحة للاستثمارات المحلية والخارجية وتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص .اضافة اعلان


وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ووزير المالية الدكتور اميه طوقان، ووزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني ان القانون يأتي كجزء من عملية الاصلاح الشامل الذي التزمت به الحكومة امام البرلمان .

وقال الدكتور الحلواني ان مشروع القانون سيكون نقلة نوعية في مجال الاستثمار نظرا لتركيزه على زيادة الاستثمارات المستقطبة وجعل الحوافز الاستثمارية تلقائية حتى تستفيد منها الاستثمارات المحلية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واضاف انه سيتم توحيد مرجعيات الاستثمار وحصرها بجهة واحده تسمى مجلس هيئة الاستثمار الاردنية، مشيرا الى ان القانون يضم نصوصا واحكاما تدمج هيئة المناطق التنموية،ومؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة الاردنية والجزء المتعلق بترويج الصادرات،واقامة المعارض الذي كانت تقوم به المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الصغيرة .

واكد الحلواني ان توحيد المرجعيات لن يتم الاستغناء فيه عن اي موظف وانما يسعى الى توحيد التشريعات حتى لا تضيع المسؤولية بينها،مشيرا الى انه تم الابقاء على الحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية، والمناطق التنموية في المحافظات .

وقال ان الاقتصاد الاردني مفتوح وليس فيه اي احتكار،مشيرا الى قانون المنافسة الذي يحمي حقوق المواطنين من عمليات الاحتكار وان القانون الجديد مطلب وطني منذ عشرة اعوام .

واضاف ان مشروع القانون نص على انشاء نافذة واحدة تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع،يتمتعون بجميع الصلاحيات اللازمة للترخيص،ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.

واشار الحلواني الى انه سيتم اعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمدد القانونية لإصدار الرخص،يكون المرجع الاساس،ويتم تعديله بشكل ربع سنوي .

وقال ان القانون اعطى طالب الرخصة الحق في الاعتراض على قرار المندوب المفوض لدى وزير الصناعة خلال عشرة ايام،والذي بدوره سيحيله الى لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية،وعليها ان تصدر القرار القابل للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوم عمل .

وقال المومني ان اقرار القانون يأتي كمؤشر واضح على التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي كجزء من الاصلاح الشامل الذي تعهدت به امام مجلس النواب .

واضاف ان الحكومة تأمل ان يكون اقرار القانون له تأثيرات ايجابية على معدلات النمو وجذب الاستثمار وتخليص البلاد من تعدد المرجعيات المرتبطة بالمشهد الاستثماري وهو اصلاح اداري من خلال دمج العديد من المؤسسات الادارية المرتبطة بالحكومة .

واكد المومني حرص الحكومة على التعاون التام مع مجلس النواب لما فيه المصلحة الوطنية العليا .

من جهته قال وزير المالية الدكتور امية طوقان، ان مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة تشريعات لجعل مناخ الاستثمار قادرا على جذب الرساميل وتتطابق مع هدف الحكومة في تحفيز النمو ومكافحة البطالة المتنامية.

واشار الى ان عدة عوامل اخرى تحفز الاستثمار كالاستقرار الامني والسياسي وحرية حركة الرساميل والعائد على الاستثمار وسعر الصرف.

واشار الى ان دور مشروع القانون يتلخص في الغاء التشتت وتعدد التشريعات وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمر.

وأقر الوزير طوقان بأن مشروع القانون سيؤثر على ايرادات الخزينة في المدى القريب،ولكن سيكون له اثر في المدى المتوسط بتسريع النمو الايجابي على الايرادات، لافتا الى ان معدل النمو سببه الظروف الاقليمية والدولية.

وعن اساسيات الاقتصاد الوطني وتأثيرها على استقطاب الاستثمارات اشار الوزير طوقان الى ان اساسيات الاقتصاد الوطني لا تزال جاذبة للاستثمار اذ ان معدل التضخم يبلغ 5 الى 6 بالمئة،لافتا الى ان بيد الحكومة ادوات السياسة النقدية والمالية لتضبط اساسيات الاقتصاد.

وعن اثر برنامج التصحيح المبرم مع صندوق النقد الدولي نوه الوزير طوقان بان اثار البرنامج ستظهر في غضون الـ 6 اشهر المقبلة،لكن لا يزال الاقتصاد يتأثر حتى تاريخه بالإجراءات التقشفية الحكومية، مؤكداً ان الاشهر الستة المقبلة ستوضح اثار ايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.


وبموجب القانون سوف يتم تحديد القطاعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في مشروع القانون بنظام يصدر لهذه الغاية،يتم بموجبه اعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة لكافة الانشطة ضمن القطاع الاقتصادي من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستورد منها، او المشتراة محليا.

وتم الابقاء على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها وصعوبة وتعذر تعديل التشريعات الخاصة بها بسبب حصول العديد من المشاريع القائمة فيها على امتيازات حسب التشريع النافذ.

كما جاء مشروع القانون الحالي مناصراً للاستثمار المحلي وذلك بوضع نصوص تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME’s حق الاستفادة من ذات الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة،وتم ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي قطاعات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة بحوافز اضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الاردنية والقيمة المضافة المحلية.

وأما بخصوص المناطق التنموية فقد تم الابقاء على كافة الحوافز المتعلقة بالاستثمار فيها بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات في المحافظات والمناطق النائية، ومنحها مزايا اضافية عما هو مقرر للاستثمار في العاصمة،وبالتالي جعل الاستثمار في المحافظات اقل كلفة واكثر جدوى،ما سيؤدي بالنتيجة الى تحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية وفرص العمل ، علما بأن هذه الحوافز تشتمل على اعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة التنموية،بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ، واستيفاء ضريبة دخل بنسبة 5 بالمئةفقط من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية باستثناء البنوك وشركات الاتصالات والشركات المالية والنقل والتأمين وإعادة التأمين العاملة في المنطقة التنموية..

وكذلك إخضاع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة مبيعات بنسبة (صفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ويتم استيفاء ضريبة عامة على المبيعات بنسبة 7بالمئة من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة،والتي منها خدمات الفنادق والمطاعم ما عدا المشروبات الكحولية وخدمات النقل البري والتأجير وخدمات مكاتب السياحة وخدمات الحاسب الالكتروني وخدمات البحث والتطوير والنشطة الترفيهية.

واعفى البضائع المشتراة محليا من داخل المملكة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور ، وعدم خضوع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند التخليص عليها لغايات وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي ، واعفاء المؤسسة المسجلة من ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق عن نشاطها في المنطقة التنموية اعتبارا من تاريخ تسجيلها وعدم تطبيق أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الاجنبي.

وأما عن المؤسسات المسجلة والتي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق الحرة فتتمتع بالحوافز التالية : الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة و تجارة الترانزيت والبيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة،وتستثنى من ذلك الأرباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي و تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة ، فقد نص على الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة ، والإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها.

(بترا)
- See more at: http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=47439#sthash.c4p8CJPH.dpuf


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة