وأضاف أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
-
أخبار متعلقة
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026
-
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد
-
جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية
-
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت
-
طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة
-
غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر
-
بلدية غرب إربد تنفذ حملة بيئية شاملة
-
الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها