وأضاف أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
-
أخبار متعلقة
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
-
الأردن يحقق نجاحًا عالميًا في أسواق السندات الدولية
-
صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35