الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار
-
تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين
-
تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار
-
فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية
-
مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026
-
ورشة حول "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي"
-
مياه اليرموك : تأخر أدوار المياه في العديد من المناطق
-
إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين