الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يوجه بحل ملاحظات الحجاج الأردنيين بشكل فوري
-
بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة
-
وزير الأوقاف يلتقي ممثلي بعثة دائرة الإفتاء في المدينة المنورة
-
رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة
-
الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف
-
حادث تصادم بين مركبتين أعلى جسر المحطة - تفاصيل
-
الشخاترة تتفقد مدارس في قصبة المفرق
-
رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025