وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند
-
السعودية تعلق الدراسة بسبب العواصف
-
كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا
-
ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت
-
المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة
-
تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 الشهر الحالي
-
رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي
-
توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود