وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: رفع قيود فرضت لفترة وجيزة على الرحلات الجوية في مطار سامارا
-
أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا
-
اليابان تشهد أكثر شهر تموز حرارة على الإطلاق
-
3 قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية
-
وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين
-
ترامب يقيل مسؤولة بارزة بعد تقرير توظيف ضعيف
-
ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة" لردع روسيا وردا على مدفيديف
-
روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية