وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن
-
4 إصابات بغارات إسرائيلية على سوريا
-
خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي
-
استعدادات اسرائيلية لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافًا "حكومية"
-
الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين
-
السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق
-
أول رد من الرئاسة السورية بعد قصف محيط قصر الشرع
-
إيران: الإصرار على العقوبات يزيد الشك في نوايا واشنطن تجاهنا