وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب
-
إعلان صادر عن البيت الأبيض
-
حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب
-
وزير الصحة المغربي يعلن عن تدابير جديدة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح القطاع
-
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
-
ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة
-
للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري
-
مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت