الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة
-
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
-
الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة
-
وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه
-
10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا
-
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري
-
موازنة 2026.. الحكومة ترصد 2 مليون دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة
