الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
افتتاح مركز الخدمات الحكومي في مأدبا بشكل تجريبي
-
عطل يصيب فيسبوك وواتساب وانستغرام حول العالم
-
الاردن يهنئ السعودية
-
الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار
-
الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب
-
تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم
-
الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات لبحث الأحداث في سوريا والإقليم