الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
-
الأردن يحقق نجاحًا عالميًا في أسواق السندات الدولية
-
صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35
-
وزير السياحة والآثار: تطوير المنتج السياحي وتنمية السياحة في صلب خططنا لمحافظتي الطفيلة والكرك
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون
-
الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا
