الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية
-
نجما ريال مدريد يزوران البترا - صورة
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي
-
اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6"
-
افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطاونة
-
اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات عجلون
-
"إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية