الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة عمّان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل
-
المومني: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا
-
زراعة عجلون تواصل جولاتها للتأكد من جاهزية المعاصر لاستقبال موسم الزيتون
-
الإحصاءات: تعاون المواطنين والمقيمين مع الباحثين يسهم في إنجاح التعداد
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
