الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
"الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب