الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير السياحة والآثار: تطوير المنتج السياحي وتنمية السياحة في صلب خططنا لمحافظتي الطفيلة والكرك
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون
-
الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا
-
وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات
-
انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو
-
الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
