وقال الزيود في توضيح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنّ الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل، تندرج تحت ما يلي:
إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح)
إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
أذا كان العاملة زوجة الأردني أو وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
-
أبناء قطاع غزة (معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
أما الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل فتندرج تحت مايلي:
أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
بينما الفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هي المستثمر وأبناء الأردنيات.
أما من لا يسمح لهم بالعمل فتنحصر في الطلبة على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، من هو دون سن 18
وجدد الزيود التأكيد أنّ إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، وأن كل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.
-
أخبار متعلقة
-
مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83
-
"الأردنيّة" و"نبراسكا–لنكولن" تطلقان أوّل برنامج دكتوراه مشترك في هندسة الحاسوب
-
"أوقاف المفرق" تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
وزارة التنمية: ضبط 847 متسولًا خلال آب وإنذار 82 جمعية
-
المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
-
منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية