الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
"نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين
-
محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة
-
مواطنو لواء بني عبيد يشتكون من القراءات التقديرية لعدادات المياه
-
السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بلدية الرصيفة تبدأ حملة صيانة استعدادا لفصل الشتاء
-
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي
-
نشطاء بيئيون: غابات عجلون ذاكرة الطبيعة وثروة وطنية يجب صونها