الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تكشف موقع الملعب الجديد في عمّان
-
تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته
-
تبييض السجون السورية وتهديدات داعش
-
البكار: 270 فرصة عمل جديدة في جرش
-
اتحاد عمال الأردن يبحث أوجه التعاون مع "العمل الدولية"
-
الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول