الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام توضح حالة الطرق
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس
-
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
