الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي
-
إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة
-
العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد
-
الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة
-
وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية
-
اصابات بحريق مطعم في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام