الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة
-
ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون
-
البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم
-
فعاليات ومبادرات شبابية في عدد من المحافظات
-
الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية