الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة تستأنف تصدير الأغنام
-
بيان صادر عن الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً "درب الأمان/ 4"
-
مبادرة "عزوتي" تفوز بالمركز الاول بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي
-
مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يكرّم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي -أسماء
-
بلينكن في الأردن الأربعاء وبعدها لتركيا لبحث الوضع في سوريا
-
تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين "ذكور 25"
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية