الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
رائحه غريبة في اربد.. ما القصة؟
-
حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما
-
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي
-
ولي العهد يزور متحف قصر السلام في العاصمة الكويتية
-
وزير التربية يؤكد ضرورة توفير التجهيزات لإنجاح برنامج التعليم المهني
-
الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد حادث الحريق
-
الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش