الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
-
بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية