الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
-
وزارة السياحة: 89 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي
-
الأمن ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى
-
وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
-
وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
-
الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي
-
وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين
-
%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى