الوكيل الإخباري - صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة حول إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح السنة 2024 / صادرة بالاستناد إلى نص البند (2) من الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (119) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (1) لسنة 2023.
ومما جاء بالتعليمات، يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
ويلتزم المستثمر، بحسب الجريدة، بتقديم كشف بالكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها للمتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح، على أن ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدا مكفولا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله