الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية