الوكيل الإخباري - طالب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إيجاد نص في قانون العقوبات يجرم عمليات إزالة أي جزء من الجهاز التناسلي بقصد تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية.
ودعا المجلس في كتاب وجهه رئيس المجلس الأمير رعد بن مرعد إلى الحكومة، إلى النص صراحة ضد هذا النوع من العمليات في المادة 335 من القانون، وليس الاكتفاء بتفسير النص العام الخاص بجريمة “إحداث عاهة مستديمة”، لما أثبته التطبيق العملي من عدم كفايته في الردع والزجر.
وقال في هذا الخصوص: “لا بد أن يغدو معلوما للكافة أن هذه الممارسة اللإنسانية مجرمة صراحة دون تأويل، كونها تفضي الى استئصال عضو وتعطيل عمله دون وجود ضرورة طبية لذلك”.
وتنص المادة 335 في قانون العقوبات الأردني: “إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات”.
وجاء في مقترح المجلس أن تتم إضافة الفقرة “ب” إلى نص المادة 335 بحيث تنص على: “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة على عمليات استئصال أي جزء من الجهاز التناسلي التي يتم اجراؤها بقصد تعقيم الاشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية”.
(الغد)
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”
-
الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية
-
الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد
-
توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام
-
وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل
-
الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة
-
الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة
