الوكيل الإخباري - طالب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إيجاد نص في قانون العقوبات يجرم عمليات إزالة أي جزء من الجهاز التناسلي بقصد تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية.
ودعا المجلس في كتاب وجهه رئيس المجلس الأمير رعد بن مرعد إلى الحكومة، إلى النص صراحة ضد هذا النوع من العمليات في المادة 335 من القانون، وليس الاكتفاء بتفسير النص العام الخاص بجريمة “إحداث عاهة مستديمة”، لما أثبته التطبيق العملي من عدم كفايته في الردع والزجر.
وقال في هذا الخصوص: “لا بد أن يغدو معلوما للكافة أن هذه الممارسة اللإنسانية مجرمة صراحة دون تأويل، كونها تفضي الى استئصال عضو وتعطيل عمله دون وجود ضرورة طبية لذلك”.
وتنص المادة 335 في قانون العقوبات الأردني: “إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات”.
وجاء في مقترح المجلس أن تتم إضافة الفقرة “ب” إلى نص المادة 335 بحيث تنص على: “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة على عمليات استئصال أي جزء من الجهاز التناسلي التي يتم اجراؤها بقصد تعقيم الاشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية”.
(الغد)
-
أخبار متعلقة
-
اربد: خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد الأحد
-
مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة