الوكيل الاخباري – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة تفاصيل أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020.اضافة اعلان
وقال في إيجاز صحفي اليوم الخميس إنه استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومتابعةً لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ما يلي:
– منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.
– منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.
– يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.
– يلتزم الاشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
– تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الاشخاص يزيد على العدد المسموح به.
– يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
– يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.
– يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.
– لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
وقال في إيجاز صحفي اليوم الخميس إنه استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومتابعةً لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ما يلي:
– منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.
– منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.
– يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.
– يلتزم الاشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
– تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الاشخاص يزيد على العدد المسموح به.
– يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
– يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.
– يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.
– لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات العقبة حول سوريا تختتم أعمالها
-
7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت