الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر
-
محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة
-
الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة
-
أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة
-
الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور
-
رئيس الوزراء يتفقد ستة مواقع تنموية وخدمية في محافظة الكرك
-
اجتماع تنسيقي في العقبة يناقش خطط مكافحة التلوث البحري
-
حملة لترقيم المواشي إلكترونيا في جرش وعجلون