الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في العقبة
-
الأمن يحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة
-
غرفة تجارة الأردن تشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات