الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
بلديات المملكة ترفع جاهزيتها استعداداً للظروف الجوية القادمة
-
وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية
-
الزراعة تدعو العارضين بمهرجان الزيتون لحضور القرعة
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" وجامعة اليرموك
-
حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة
