الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء اليوم
-
منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
-
رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي إدارتي التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية
-
بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 / 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022
-
الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية
-
حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية
-
وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن
-
التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية