الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين