الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب)من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام التعليمات الوادرة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها على النحو الآتي :
- أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل.
- أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.
ووفق ما جاء في التعليمات، تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ )في المؤسسة وفروعها معاً.
وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل إختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي:
- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق
جغرافية متعددة ويكون للعامل حق إختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:
1- مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار.
2- مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا
يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.
3- مبلغ 50 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.
كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.
كما نصت المادة 6 على الاتي:
أ- لا يجوز الازدواجيـة فـي الإستفادة من البدائل المنصوص
عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـه يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.
ب- إذا تبين إزدواجية إستفادة العامل وزوجته اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمـات يـتم إسترداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحـدهما بموجب هذه التعليمات.
ج- للعامل وزوجته اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
وبينت المادة 7 من التعليمات ما يلي :
أ-يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات.
ب يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتعتبر تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 لاغية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان
-
المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة
-
المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة
-
انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات
-
محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة
-
مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت
-
مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين