الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الزراعة تعلن عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية
-
46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات
-
افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد
-
بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة
-
مدير الكهرباء الوطنية يتفقد العمل بمشروع محطة تحويل الريشة
-
معنيون يناقشون تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الأراضي شمالي الأردن
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة والإحصاءات العامة