الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ديوان التشريع والرأي ينشر مسوّدة لتنظيم مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان

187ce6d5fd7fb7c0d5827433d3ba666d


الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023، الذي يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

اضافة اعلان


ووفقا للمسودة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون أردني الجنسية، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها حداً أدنى من جامعة معترف بها.


ويشترط أيضا أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية.


وتاليا مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023


نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان
صادر بمقتضى المواد (5) و(6) و(7) و(72) من قانون الصحة العامة
رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير: مدير المديرية.
المهنة: مهنة صحة الفم والأسنان.
فني صحة الفم والأسنان: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
مساعد فني صحة الفم والأسنان: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 3- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 4- أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
3-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والاسنان أو ما يعادلها حدا أدنى من جامعة معترف بها.
4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
5- أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية.
ب- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان من معهد متوسط أو كلية معترف بها والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين واجتاز الامتحان الشامل.
4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
5- أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة النظري والشفوي الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية.
المادة 5-أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة إلكترونيا أو ورقيا.
ب- يتم تدقيق ودراسة الطلب من المديرية وفي حال استكماله للشروط المقررة يمنح مقدم الطلب بعد دفعه الرسوم المقررة ترخيصا لممارسة المهنة.
ج- يمنح الشخص غير الأردني والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2-3-4-5) من الفقرة (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام بممارسة المهنة في المملكة بشكل مؤقت ويجدد سنوياً ومحددا بمكان العمل إذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للأردني بممارسة المهنة فيها.
المادة 6-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:
1- طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية.
2- طبيب أسنان من القطاع الخاص يسميه مجلس نقابة أطباء الاسنان.
3- ممثل مختص من الجامعات التي تدرس هذا التخصص يسميه رئيس الجامعة.
4- رئيس قسم المهن الصحية في الوزارة.
5-رئيس قسم التدريب والمتابعة في مديرية طب الأسنان.
ب- تتولى لجنة الامتحان إجراء ما يلي:
1- إعداد وإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص وإصدار النتائج.
2- تحديد مكان وزمان الامتحان.
3- تدقيق الوثائق المقدمة.
4- الإشراف على سير الامتحان بكافة أجزائه والمراقبة عليه بالمشاركة والتنسيق مع المدير.
5- تشكيل لجان امتحان فرعية حسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة 7- تستوفي الوزارة البدلات التالية:
1- ثلاثون ديناراً عن ترخيص فني صحة الفم والأسنان.
2- عشرون ديناراً عن ترخيص مساعد فني صحة الفم والأسنان.
3-عشرون ديناراً بدل الدخول للامتحان المقرر بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 8-أ- يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان على:
1- مساعدة طبيب الأسنان عن طريق ممارسة four-handed dentistry لتوفير الوقت والجهد.
2- تطهير وتحضير عيادة الأسنان.
3- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية.
4- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان.
5- تقديم الاستشارات الغذائية اللازمة.
6- القيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله وقدراته العلمية والعملية، وذلك عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات.
7- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة.
8- القيام بإعداد البيانات الإحصائية للعيادة.
9- القيام بالمسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها.
10- مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
11- متابعة التزويد والاحتياجات والنشرات الصحية المرتبطة بالإرشاد الصحي السني.
12- القيام بالإجراءات التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان: تقليح وتلميع الأسنان، وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة، تصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل فموية، وتحضير شريط وممسك المسندة الـ matrix band and retainer.
13- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.
14- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.
ب- يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي:
1- مساعدة طبيب الأسنان عن طريق ممارسة four-handed dentistry لتوفير الوقت والجهد.
2- تطهير وتحضير عيادة الأسنان.
3- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.
4- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية.
5- القيام بأعمال التعقيم في العيادة.
6- عمل الاستشارات الطبية وإعطاء التشخيص فيما يتعلق بأمراض اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان ووضع الخطة العلاجية ضمن مجاله.
7- تقديم الاستشارات الغذائية اللازمة.
8- القيام بأعمال التوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله وقدراته العلمية والعملية، وذلك عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات.
9- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة.
10- إعداد التقارير والبيانات الإحصائية للعيادة.
11- المسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها.
12- مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
13- القيام بأعمال التزويد ويتابع الاحتياجات من المواد والأدوات والأجهزة والنشرات الصحية المرتبطة بالإرشاد الصحي السني.
14- يقوم بالإجراءات العلاجية التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان: تنظيف الأسنان بعمليتي تقليح الأسنان والتجريف العميق للجذور، تلميع وتبييض الأسنان.
1- وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة.
2- التخدير الموضعي.
3- طلب وتصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل والخارج فموية وتفسيرها.
4- تثبيت الحاجز المطاطي.
5- أخذ الطبعات الأولية باستخدام مادة الألجينيت.
6- تحضير وتركيب شريط وممسك المسندة (matrix band and retainer).
7- عمل التلبيسة المؤقتة.
8- وضع حبل التبعيد retraction cord.
15- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.
المادة 9- يحظر على من يزاول المهنة مزاولة المهنة إلا تحت الإشراف المباشر أو غير المباشر من قبل طبيب الأسنان.
المادة 10- تجدد المزاولة كل خمس سنوات بعد استيفاء الساعات التدريبية حسب نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (46) لسنة 2018.
المادة11- يلغى الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا النظام أو النظام السابق لأي من الأسباب التالية:
أ‌- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناءً على بيانات غير صحيحة.
ب‌- إذا فقد المرخص له أي من شروط الترخيص.
المادة 12- تصرف بقرار من الوزير مكافأة لكل من رئيس اللجنة وأعضائها خمسون ديناراً عن كل دورة امتحان تعقد بموجب هذا النظام.
المادة 13- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 14- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
المادة 15- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك إجراء الامتحانات وإعلان نتائجها.