السبت 2024-12-14 01:25 م
 

تعرف على جرائم الشيكات التي يشملها العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي

شيك
10:12 ص

يجيز قانون العفو العام شمول أحكامه جرائم الشيكات في حال اقترن الأمر بإسقاط الحق الشخصي.


ويطال شمول أحكام العفو العام في حال جرى اسقاط الحق الشخصي كل من الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجريمة، وكذلك الشروع فيها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


ويتناول قانون العقوبات جرائم الشيكات في المادة (421) من قانون العقوبات :


1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي

 

دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .


ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .


3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

 


4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .


5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.


6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .


7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

 

 

(هلا أخبار)

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة