الإثنين 2024-12-16 01:11 م
 

جبهة العمل الاسلامي تطالب بانتخاب أمين عمان

12:46 م

الوكيل - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الاثنين بالنص على انتخاب أمين عمّان الكبرى بدل تعيينه.اضافة اعلان

وقال الحزب في مذكرة أرسلها لوزير البلديات إن : ان سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .
وأضاف في المذكرة التي أرفق معها تعديلات مقترحة على قانون البلديات أن على الحكومة والبرلمان تعديل قانون القانون لينص على انتخاب أمين عمّان انتخاباً مباشراً بدل تعيينه.

وفيما يلي نص المذكرة يليها المقترحات:
معالي وزير الشؤون البلدية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
فإننا انطلاقاً من حرصنا على الإصلاح والارتقاء بقانون البلديات، واستنادا إلى خبرات سابقة في ممارسة العمل البلدي، وشعوراً منا بأن هذا القانون يتناقض مع بعض نصوص الدستور الأردني الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وحيث أن القانون الحالي يعطي صلاحيات واسعة للوزير على حساب مجالس منتخبة، حيث يتكرر في أكثر من عشرين موضعاً بقرار من الوزير، أو للوزير أو بقرار من الوزير …الخ، في مجالات استحداث بلديات أو إلغاء بلديات أو دمج بلديات أو توسيع البلديات ،أو تحديد عدد الأعضاء وتقسيم الدوائر الداخلية وغيرها الكثير من الصلاحيات . ما يجعله متناقضاً مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، حيث إن توزيع المقاعد في كل الأحوال لا يتفق مع ( الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات ). وبناء عليه فإننا نرى أن القانون المعدل لعام 2012 لا يحقق التوجه نحو الإصلاح الذي يطالب به شعبنا، وتقتضيه مصلحتنا الوطنية، حيث ان القانون كرس تغول الحكومة ووصايتها على المجالس البلدية من حيث إدارة العملية الانتخابية، والأصل أن تناط إدارة الانتخابات بالهيئة المستقلة، وتلغى كل التدخلات الرسمية المباشرة وغير المباشرة فيها. كما لا يخفى عليكم أن القانون ما زال يحرم سكان عمان من انتخاب أمينهم، ويعطي الحكومة حق تعيين ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان، ويستثني أهالي العقبة والبتراء من انتخاب مجلسيهما البلديين، وبناء على كل ما تقدم فإننا نرفق لكم التعديلات المقترحة على قانون البلديات .
واقبلوا الاحترام
الأمين العام
حمــزة منصـور

التعديلات المقترحة من حزب جبهة العمل الإسلامي على قانون البلديات
المادة ( 3 ) : النص الأصلي للفقرة ب.1:
ب.1. باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
التعديل المطلوب :
ب .1 . إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء .
والمبرر : ان سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .
النص الأصلي للفقرة ب.2 :
ب.2. يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون .
التعديل المطلوب :
ب- 2 إلغاء استثناء أمانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لأعضاء مجلس أمانة عمان بما فيهم الأمين) .
ولنفس المبرر المذكور اعلاه في ب.1
ب-4 يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير .
التعديل المطلوب إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالمادة أعلاه مع إضافة انتخاب أمين عمان انتخابا مباشرا من المواطنين .
المادة 4 : النص الأصلي
د. 1. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة والى أن يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم .
التعديل المطلوب
د.1. إلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر ( وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952 ) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب .
النص الأصلي للفقرة د.3 :
د.3. يعدل النص الأصلي للفقرة بحيث يصبح على النحو التالي : على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية او أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك ظروف قاهرة على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية
المادة 5 : النص الأصلي : يعدل النص الأصلي للفقرة ( أ ) بحيث يصبح على النحو التالي:
أ- اذا رغبت أكثرية سكان بلدة وفق آلية يحددها هذا النظام في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير .
النص الأصلي : هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر :
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة 6 من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر القرار قي الجريدة الرسمية .
هـ.1. التعديل المطلوب أن تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المنتخبة أو رأي أغلبية السكان كما في الفقرة ب من هذه المادة دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي قبل نهاية ولايته .
وترتب على ذلك شطب المادة هـ – 3 المتعلقة والمرتبطة بالمادة هـ – 1 .
والمبرر: أنها تشكل سيفا مسلطا بيد الوزير يستطيع من خلاله حل اي مجلس بلدي .
المادة 8 : فقرة (أ) مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تسلمه مهامه بمقتضى المادة 31 من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .
التعديل المطلوب :
إلغاء جواز حل المجلس وتعيين لجنة لمدة سنة وأن يبقى المجلس عاملاً حتى انتهاء مدته الدستورية
المادة 9 : النص الأصلي:
أ . يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
التعديل المطلوب :
أ.أن تشترط المادة التمثيل العادل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية وذلك وفقاً لأحكام الدستور .
والمبرر: انه من غير المعقول أن يكون عضو واحد يمثل ألف مواطن فيما يمثل عضو آخر 30000 مواطن .
المادة 10 : النص الأصلي:
أ . يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .
التعديل المقترح
أ – يضاف للمادة أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات البلدية أسوة بالانتخابات النيابية على أن يكون رئيس الانتخاب قاضياً.
المبرر : أعطاء مزيد من الثقة في العملية الانتخابية .
المادة 12 :
التعديل المقترح :
أ – يضاف فقرة( ج ) أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في القوات المسلحة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أو المخابرات العامة أو الجمارك . وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس في بداية سنة الانتخاب .
المبرر : إن القوات المسلحة والأمن ينبغي أن تكون محايدة وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية .
المادة 18 : النص الأصلي:
يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية أو عضوا فيه إذا توافرت فيه المؤهلات التالية :
أ. أن يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .
ب. أن يحسن القراءة والكتابة .
التعديل المقترح :
ب. أن يشترط لرئيس البلدية من الفئتين الأولى والثانية وأعضاء مجلس الأمانة أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ، أما أعضاء المجالس البلدية فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح .
المبرر : إن أعمال البلديات وموازناتها ودورها التنموي أصبحت تتطلب متعلمين ليقوموا بهذا الدور، كما أن الأردن يفخر بأنه في مقدمة دول العالم في مكافحة الأمية. فإذا كان شرط القراءة والكتابة مقبولا في قانون 1952 فإنه لم يعد اليوم مبررا.
المادة 21 : النص الأصلي:
أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .
التعديل المقترح :
أ‌. أن يضاف للنص :( أن يكون رئيس كل مركز اقتراع قاضياً وان يتم الإعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء لجان الاقتراع وأعضائها ) وان يقسم كل واحد من أعضائها منفردا أمام رئيس الاقتراع على الأمانة والنزاهة .
والمبرر : ان هذه اللجان في تجارب سابقة كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم أي من المرشحين وأن بعضهم تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة .
المادة 22 : النص الأصلي:
أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على
سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح آو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام .
التعديل المطلوب :
أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام، ويحق للمرشح تقديم مندوب بدلاً منه .
المبرر : ضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية .
المادة 23 : النص الأصلي: تعدل الفقرة ( ب ) بحيث تصبح على النحو التالي:
ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز، وأن يعطى كل مندوب مرشح نسخة من نتيجة الفرز موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها، وأن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق . مركز فرز واحد وأن يكون رئيس الاقتراع و الفرز قاضياً .
والمبرر : مزيد من الثقة في الإجراءات .
المادة 26 : النص الأصلي:
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها .
النص المقترح : شطب هذا النص والاكتفاء بنتائج العملية الانتخابية .
المبرر : احترام إرادة المواطنين وعدم التأثير في تركيبة المجلس .
المادة 35 : النص الأصلي:
تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.
التعديل المطلوب أن تقرن استقالة الرئيس أو أي عضو من أعضائه بتنسيب المجلس البلدي .
والمبرر : انه قد يكتب احدهم استقالة في لحظة غضب وحتى يكون هناك مجال للتراجع عنها .
المادة 41:
صلاحيات مدير البلدية تحتاج إلى أعادة صياغة حيث أنها تكاد تلغي دور رئيس البلدية، والنص على تعيين مدير البلدية بقرار من المجلس البلدي وأن يعاد النظر في صلاحياته بحيث لا تتجاوز صلاحيات الرئيس أو المجلس .
المادة 48 :
التعديل المطلوب : إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت.
والمبرر إنها تشكل عبئ على البلديات .
النص الأصلي: ب.يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله .
والتعديل المطلوب أن يتم إضافة تودع الرسوم المذكورة أعلاه في البلديات شهرياً وقبل نهاية الشهر الذي يليه، ويعاد النظر في معادلة توزيع عوائد المحروقات على البلديات بما يحقق العدالة .
والمبرر : ان عدم تحديد مدة لإيداعها قد يؤخرها لدرجة تضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها وبرامجها بالإضافة إلى غياب العدالة أحياناً .
المادة 51 : النص الأصلي:
أ.تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.
التعديل المطلوب أن يضاف للفقرة أعلاه على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي.
المادة 59 :
التعديل المطلوب إلغاء المادة ( 59 ) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب .
كما يطلب تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانة عمان الكبرى .
الأمين العام
حمــزة منصـور


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة