الأربعاء 2024-12-11 01:43 م
 

حل 62 جمعية خيرية ووضع 67 اخرى تحت ادارة الهيئات المؤقتة

04:11 م

الوكيل - قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 62 جمعية خيرية منذ مطلع العام الحالي فيما وضعت 67 اخرى تحت ادارة الهيئات المؤقتة لحين تصويب اوضاعها. اضافة اعلان


وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي في تصريحات صحافية اليوم الخميس ، ان الوزارة انذرت 123 جمعية خيرية لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.

ولفتت الى ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود انشطة او موازنات سنوية ، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.

واضافت العرموطي : ان الوزارة وجهت 267 مخاطبة رقابية بحق حمعيات ، فضلا عن تشكيل 146 لجنة تدقيق وتحقيق بملفات جمعيات عاملة .

وكشفت العرموطي عن تنسيب الوزارة بحل 60 جمعية خيرية خالفت القانون ، مشيرة الى ان الوزارة تراقب وتنظم اعمال الجمعيات كشركاء في العمل الخيري والتطوعي .

وتأتي هذه الاجراءات وفقا للعرموطي ، في ضوء خطة الوزارة لتفعيل الرقابة على الجمعيات الخيرية التابعة لها للتأكد من تقيد هذه الجمعيات باحكام قانون الجمعيات ومنع اية تجاوزات لها تحقيقا للاهداف التي انشئت هذه اجمعيات من أجلها وحفاظا على مسيرة العمل التطوعي ودعمه بالشكل المطلوب.

وبموجب قرار حكمي، وآخر قانوني واختياري، كانت الوزارة حلت 231 جمعية خيرية؛ لارتكابها مخالفات لقانون الجمعيات خلال عام 2015.

وتنص المادة 20 من قانون الجمعيات النافذ على اعتبار الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين، إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة، وإذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون.

وتقول المادة 20 ان للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل: إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للإجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون، و إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او بإستخدام تبرع او تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافاً لأحكام القانون.

وتذكر الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطياً بشأنها، و إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الاساسي للجمعية ، كما يجوز الطعن بقرار المجلس بحل الجمعية أمام المحكمة الادارية.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة