الأربعاء 2024-12-11 09:46 م
 

شروط تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية والعادية

12:38 ص

الوكيل – طلبت الحكومة من وزارة السياحة إعداد مشروع نظام خاص، بتقديم الأراجيل في المنشآت السياحية، عقب إناطتها صلاحية منح تراخيصها للوزارة.اضافة اعلان


فيما أناطت الحكومة، في قرار صادر عن مجلس الوزراء يوم 31 أيار (مايو) الماضي، صلاحية منح الموافقات اللازمة للمنشآت غير السياحية بتقديم الأراجيل، بأمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، كل حسب اختصاصه، وتكليف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية وهيئة الاستثمار برفع مشروع نظام خاص لـ'غير السياحية'.

ونصت شروط تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية وغير السياحية، التي سيعمل بها مؤقتا، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وستنشر في الجريدة الرسمية لحين إعداد 'الأنظمة'، على أنه 'يستوفى عن إصدار رخصة تقديم الأرجيلة لأول مرة مبلغ عشرة آلاف دينار، فيما يكون بدل تجديدها سنويا ألف دينار'.

واعتبرت الشروط 'الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها لأول مرة'، وألزمت بدفع الرسم السنوي 'خلال مدة أقصاها 31 كانون الثاني (يناير) من كل عام، ومن يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا إضافيا مقداره 50 % من رسم تجديد الترخيص السنوي ويحظر عليه تقديم الأرجيلة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من سنة'.

ومنحت ذات الشروط، 'جميع المنشآت المشمولة بهذه الشروط مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لغايات توفيق أوضاعها'.

وتنشر 'الغد' شروط تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية وغير السياحية:

أولا.. أ. (المقهى الشعبي والكوفي شوب غير المصنف سياحياً): المنشآت تحصل على تراخيص من جهات حكومية غير وزارة السياحة والآثار.

ب. (المنشأة الفندقية): الفندق، المنتجع السياحي، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، الأجنحة الفندقية، المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية أو أي جزء منها، وأي منشآت أخرى يقرر الوزير أنها تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.

ج. المطعم السياحي بكافة فئاته هو كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحياً حسب التعليمات والمواصفات المعتمدة من الوزارة، والذي يقدم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما، ويمكن أن يقدم خدمات ترويحية فنية لرواده داخل المطعم أو خارجه لقاء مقابل.

ثانيا.. أ. يتم منح تصريح تقديم الأرجيلة في المطعم السياحي والمنشأة الفندقية بطلب يقدم من وزارة السياحة والآثار، ويشترط أن يوفر طالب التصريح الشروط المنصوص عليها، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة حسب الاصول من قبل الوزارة لحين صدور الأنظمة اللازمة.

ب. يتم منح تصريح تقديم الأرجيلة في المقهى الشعبي والكوفي شوب غير السياحي بطلب يقدم الى أمانة عمان أو البلدية المعنية أو المناطق التنموية، ويشترط أن يوفر طالبا لتصريح الشروط المنصوص عليها، وأن يكون حاصلاً على كافة الموافقات من الجهات الرسمية المعنية.

ج. تمنح جميع المنشآت المشمولة بهذه الشروط مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للشروط المطلوبة.

ثالثا.. 1. المطاعم السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.

أ- أن يتم فصل مساحة الصالة التي يتم فيها تقديم الأرجيلة بشكل تام تتجاوز 50 ? من المساحة الاجمالية للصالة، على ان لا يكون المدخل إلى قاعة غير المدخنين من خلال قاعة المدخنين، ويكون مدخل المدخنين ذاتي الإغلاق.

ب - في حال أن المنشأة تتكون من طابقين يخصص الطابق العلوي لتقديم الأرجلية، أو الفصل لكل طابق بشكل تام.
2. الكوفي شوبات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والتي تقدم خدمة الطعام ينطبق عليها ما يسري على المطاعم المصنفة سياحياً.
3. الكوفي شوبات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والتي تقدم خدمة الطعام.
أ- يحظر تحصير وتقديم الطعام أو إدخاله الى المنشأة. ب- يسمح بتقديم المشروبات الباردة والساخنة فقط.
4. المطاعم والكوفي شوبات الكائنة داخل المنشآت الفندقية من قبل وزارة السياحة والآثار.
* ينطبق عليها ما يسري على المطاعم والكوفي شوبات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.
5. المقهى الشعبي والكوفي شوب غير المصنف سياحياً.
أ- يحظر تحضير وتقديم الطعام أو إدخاله الى المنشأة. ب- يسمح بتقديم المشروبات الباردة والساخنة فقط.
رابعا...1. تخصيص عامل أو عمال لإعداد جميع أنواع التبغ ولا يسمح لهم بإعداد الوجبات الغذائية، ويجب تمييزهم بزي خاص وتعليق التعريف الخاص بكل منهم.
2. إلزام المنشآت التي تقدم الأرجيلة باستخدام خراطيم من النوع الذي يستخدم مرة واحدة وتغيير الماء وتنظيف الأرجيلة بعد كل استعمال.
3. مطابقة التبغ للمواصفات والمقاييس الأردنية وغير منتهي الصلاحية، مع مراعاة حفظه داخل ثلاجة تبريد خاصة، ويحظر تخزينه مع المواد الغذائية.
4. وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق في غرفة خاصة، وتفادي تركها مكشوفة، مع حفظها في درجات حرارة مناسبة لكل نوع.
5. يحظر استخدام الفحم الصناعي والفحم الذي يتم إشعاله بواسطة الوقود أو المواد الكيماوية الأخرى، والفحم الذي تم استخدامه لأي غرض سابق.
6. يحظر استخدام الخلطات الخاصة والمعدة داخل المطعم/الكوفي شوب أو في أماكن أخرى.
خامسا.. * أن يكون موقع أو مكان تجهيز الأراجيل منفصلا عن الموقع الخاص بالزبائن.
* أن يكون هناك فصل تام لغرفة تجهيز الأراجيل عن غرفة تحضير المشروبات الباردة والساخنة أو تجهيز وإعداد الوجبات الخفيفة.
* أن يكون موقع تحضير الأرجيلة مزوداً بحوض غسيل من معدن غير قابل للصدأ ومزودا بخط مياه ساخن وآخر بارد.
* توفير نظام تهوية وإضاءة مناسبة. * توفير طاولة من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ لتحضير جميع أنواع التبغ.
* توفير ثلاجة تبريد وذلك لوضع المعمل بها، بالاضافة الى حاويات قمامة غير قابلة للاشتعال. * توفير أدوات خاصة بغسيل وتنظيف الأراجيل. * ان يكون مكان إشعال الفحم من ضمن الموقع، ويجب ان يزود بفاصل بالإضافة الى مدخنة ومروحة شفط لمنع أي أثر للأدخنة المتصاعدة، ما لم يتم خارج المنشأة.
سادسا.. * يجب فصل موقع تخزين الفحم عن المواد الأخرى بفاصل من الألمنيوم الباطون. * يجب توفير أرفف وخزانات من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ لحفظ الفحم والأدوات الأخرى بها. * يحظر تخزين المواد الغذائية مع الفحم نهائياً.
سابعا .. * لا يسمح بتقديم الأراجيل في المنشآت إلا في حال توافرت جميع الشروط وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من وزارة السياحة والآثار بموجب هذه الشروط، وذلك حتى إصدار الأنظمة اللازمة.
* تتولى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على الفعاليات السياحية القيام بأعمال الرقابة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات المشار اليها أعلاه.
* أن يتم منح المنشآت السياحية مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها حسب الشروط أعلاه. * الحصول على موافقة الدفاع المدني. * يشترط في المنشآت السياحية التي تقدم الأرجيلة ان تخضع للتعليمات الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية أو المناطق التنموية، وأن تبعد عن الأحياء السكنية وأماكن العبادة والجامعات والمعاهد والكليات والمدارس ورياض الأطفال بمسافة لا تقل عن (150) متراً في المنشآت الجديدة.
* يحظر تقديم خدمة الأرجيلة في مراكز التسوق والمولات، باستثناء المطاعم والكوفي شوبات التي لها صالة داخلية مغلقة أو ترسات مكشوفة. * يجب فصل أماكن تقديم الأرجيلة في الشرفات الخارجية في المنشآت السياحية.
ثامنا.. * يحظر دخول من هم دون سن 18 عاما الى الأماكن التي يتم فيها تقديم الأرجيلة حتى لو كانوا بمرافقة ذويهم، ووضع إشارات دالة على ذلك. * توفير نظام تهوية وفلترة عالي الجودة وحسب المواصفات المعتمدة. * المسؤول عن المنشأة ملتزم بتطبيق الاشتراطات.
تاسعا..* في حال عدم التزام أصحاب المنشأة بهذه الشروط يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وفقاً للتشريعات النافذة.
عاشرا ..1 - يجب ان يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الاماكن المجاورة ما بين (5 إلى 7 باسكال)، أي ما يعادل (0.02 - 0.03) بوصة ماء.
2 - يجب أن لا يقل مقدار الهواء الخارجي للشخص الواحد بالساعة عن m3/h 50 - 25 في الأماكن التي لا يكون التدخين شائعاً.
3 - أن لا يقل مقدار الهواء الخارجي للشخص الواحد في الساعة 80m3h في الأمكنة التي يكثر فيها التدخين.
4 - الأماكن التي ليس لها نوافذ خارجية يحظر فيها تقديم الأرجيلة.
5 - الأماكن التي لها نوافذ خارجية يجب تأمين تهوية آلية لكل شخص حدها الأدنى بمعدل (34 m3/h - 17 m3/h).
6 - ان لا يقل معدل تدفق الهواء الداخل الى المكان عن 60 قدما مكعبا في الدقيقة لكل شخص، مصمماً على الحد الاعلى للإشغال. 8- يجب طرد الهواء الملوث (العادم للخارج مباشرة) بطرق ميكانيكية. 9- لا يجوز اعادة تدوير الهواء في منظومة التهوية والتكييف. 10- أن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل.
11 - ان تكون مخارج الهواء العادم على بعد 25 قدما على الاقل من المداخل والمخارج الرئيسية والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارج. 12- فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى.
حادي عشر. أ- يستوفى عن اصدار رخصة تقديم الأرجيلة وتحديدها الرسوم المبينة:
1. إصدار الرخصة لأول مرة (10000) دينار. 2. تجديد الرخصة (10000) سنوياً.
ب. يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها لأول مرة.
ج. يدفع الرسم السنوي خلال مدة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50 ?) من رسم التجديد السنوي، ويحظر عليه تقديم الأرجيلة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك السنة.
د. يستوفى مبلغ خمسين دينارا بدل فاقد أو تالف للرخصة.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة