الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الازرق تدعو مربي الماشية لتجديد دفاتر الحيازة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق