الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
3 آلاف طالب يلتحقون بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في الطفيلة
-
عمل المفرق توفر 44 فرصة عمل خلال يوم وظيفي
-
زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني
-
اخلاء بناية من سكانها في إربد
-
الحنيفات: افتتاح المعرضين الدائمين للمنتجات الزراعية والريفية في عمّان وإربد خلال أيلول
-
مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"
-
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر
-
ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد