الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
"التربية": خطة لتوسيع التعليم المهني ورفع نسبة الملتحقين إلى 50% بحلول 2032
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة
-
العيسوي: قوة الأردن قائمة على التلاحم بين القيادة والشعب
-
الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا
-
كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار
-
تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين
-
تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار
-
فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية