الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
وتنص المادة 27 بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية
-
الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم
-
العيسوي الأردن بقيادة الملك ثابت على المبادئ وراسخ في دفاعه عن الحق
-
وزير العدل: ثبات تصنيف الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر عند المستوى الثاني
-
عمان تستضيف فعاليات تتعلق بسلامة الطيران المدني
-
عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني
-
اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)