الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين.
وقالت الإفتاء في إجابتها التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وتاليا نص الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.
وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.
وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية
-
بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك
-
مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة
-
وزير الشباب: ديمومة جاهزية المرافق الرياضية أولوية
-
انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي
-
تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"
-
تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية