الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين.
وقالت الإفتاء في إجابتها التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وتاليا نص الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.
وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.
وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون
-
المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم
-
7550 خريجا من معهد مهني عجلون منذ تأسيسه