الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين.
وقالت الإفتاء في إجابتها التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وتاليا نص الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.
وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.
وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
-
إطلاق الصافرات مجددا إيذانا بانتهاء فترات الإنذار
-
سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي
-
إدارة الأزمات تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات
-
وزير الخارجية يدين العدوان على إيران
-
وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر
-
تحذير من مديرية الأمن العام الى جميع المواطنين