وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقاف البلقاء" تحتفل بذكرى المولد النبوي
-
إيرلندا تسهم بمليون يورو لدعم برامج اليونيسف في الأردن
-
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً
-
منح دراسية للأردنيين في مصر
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
تحذير للأردنيين.. جهاز منزلي يرفع قيمة فاتورة الكهرباء .. !
-
العيسوي: حكمة الملك وقيادته رسخت مكانة الأردن وصوته المدافع عن قضايا أمته
-
الملك يلتقي عباس ويبحثان اخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية