ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما
-
بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي
-
مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم
-
بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية
-
جامعة اليرموك تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا
-
بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"
-
أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي