ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
-
هيئة الاعتماد تبدأ متابعة 12 مجالاً أكاديمياً لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل
-
جيدكو توقع 115 اتفاقية لدعم المشاريع الاقتصادية بقيمة 3 ملايين دينار
-
رئيس الوزراء ينعى وزير دولة للشُّؤون الخارجيَّة الأسبق شاهر باك الأسكر
-
زراعة الازرق تدعو مربي الماشية لتجديد دفاتر الحيازة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
