ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من طلبة "الهاشمية" يزور مؤسسة الضمان الاجتماعي
-
وزير الثقافة يرعى انطلاقة مهرجان المثلث الذهبي بدورته الـ 11
-
المومني: للأردن دور ريادي في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي
-
وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”
-
الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية
-
الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد
-
توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام
