ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تنظم فعالية توعوية حول المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون والمحاصيل
-
كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
-
إنجاز إجراءات تجنيس بافورد لتعزيز صفوف منتخب كرة السلة
-
وفد من المختبرات العسكرية يزور مؤسسة الغذاء والدواء
-
الأردن وترينيداد وتوباغو يقرران إقامة علاقات دبلوماسية
-
بعد مناشدة أم أردنية.. الشيخ محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا
-
رئيس الديوان الملكي يرعى تخريج الفوج الرابع من طلبة مركز "إرشيد" القرآني في بلدة علعال
-
السجن 5-15 سنة والإعدام لمرتكبي هذه الجرائم المرتبطة بالمخدرات
