الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.اضافة اعلان
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و"المهندسين": الأردن ثابت في دعمه لغزة
-
اعتماد دولي لتخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية
-
بلدية الزرقاء تنفذ جولات تفتيشية ميدانية على دوائرها
-
جلسة حوارية شبابية في منتدى الفكر العربي
-
النوايسة يلتقي فريق مشروع الحكومة الشبابية - الجيل الثالث
-
مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية
-
الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام
-
مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان