الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.اضافة اعلان
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة
-
22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار
-
حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف