الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.اضافة اعلان
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
-
أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين ولي العهد قبل لقاء السعودية
-
رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟
-
الأمير الحسن يترأس اجتماع مبادرة "السلام الأزرق – الشرق الأوسط" في بيروت
-
الشوط الأول من مباراة النشامى والسعودية ينتهي بالتعادل السلبي
-
ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية
-
مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية
