الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2020 من قانون دائرة الجمارك الأردنية.
وألزم النظام مالك المشروع المستفيد من العطاء إبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو تاريخ بدء الإنتاج الفعلي معززاً ذلك بالوثائق اللازمة.
وأوضح النظام أنه ولغايات تسديد قيود البضائع المُعفاة، يشترط استخدامها فعلياً بالمشروع، وأن يكون قد مضى 5 سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها، ومضي 3 سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، واستيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة.
وذكر النظام أنه في حال عدم تحقيق الشروط السابقة فيما يتعلق بتسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها أو إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
وأشار إلى أنه في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة أو إعادة تصديرها فعلى دائرة الجمارك مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة عليها.
وبين النظام طريقة تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة من خلال تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها أو استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، ومن ثم إصدار موافقة الدائرة على تسديد القيود وتنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقاً للتعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
وأعطى النظام صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها، لمدير عام دائرة الجمارك.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي
-
الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا
-
ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية
-
كرنفال "كتاكيت".. رسالة اردنية همشتها السُلطة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة الجمعة إلى قطاع غزة
-
الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري
-
وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية
-
الأردن يستضيف السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا