انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا "التعليم من أجل الغد"
-
وفاة بحادث دهس في عمان
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري
-
اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور
-
تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس
-
15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم
-
الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم
