انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني
-
يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك
-
"تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني
-
مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن
-
وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء
