انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء
-
تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين
-
"جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات
-
الذكرى الرابعة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا
-
المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية
-
%80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال
-
"افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش
-
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025