انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 1300 طالب ينتقلون من المدارس الخاصة إلى الحكومية في الزرقاء الأولى
-
120 حافلة تبدأ اليوم نقل الطلبة مجانًا في البادية الجنوبية
-
2.2 مليون طالب وطالبة يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة في المملكة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
القبول الموحد: 3500 طلب التحاق بالبكالوريوس لم تُسدد رسومها
-
التربية توجه رسالة للطلبة والمعلمين بالتزامن مع عودة المدارس
-
الجيش يحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة
-
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق
