وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
وتاليا مواد النظام:
المادة 1 يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية برقش توقع اتفاقية تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية بقيمة 100 ألف دينار
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع نظيره الجزائري آليات تعزيز التعاون
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقر التشكيلات الأكاديمية والإدارية في كلية عجلون الجامعية
-
تجربة إخلاء وهمي بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة لرفع جاهزية الكوادر للطوارئ
-
طرح تذاكر مباراة النشامى وفنزويلا الودية
-
حجازين يستعرض أمام عون التحضيرات الأردنية لإحياء ألفية معمودية السيد المسيح
-
الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية
