وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
وتاليا مواد النظام:
المادة 1 يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان
-
"الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي
-
أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد
-
وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
-
حملة بيئية في جرش وبني عبيد
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
-
بلدية مؤتة والمزار تبحث آثار المنخفضات الجوية
-
بلديات إربد تتفقد البنى التحتية بمناطق اختصاصها
