الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تنفّذ ثلاثة إنزالات جوية على قطاع غزة إحداها بالتعاون مع الإمارات
-
مصدر رسمي : الأردن نفذ اليوم إنزالا جويا لمساعدات على القطاع
-
الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين
-
أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات
-
امانة عمان تباشر بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي
-
الداخلية والشباب تطلقان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات
-
مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي