الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
-
أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون
-
الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك
-
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس