الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
العدوان يلتقي فاعليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح
-
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قرب جزيرة كريت
-
الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة
-
الأردن يطلق نظامًا وطنيًا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف
-
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
-
الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء
-
أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً
