الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤكد رفضه لمشروع الاحتلال بتسوية الحقوق العقارية بالقدس
-
استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس
-
إعلان هام جداً من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع
-
عين على القدس يناقش قوانين الاحتلال الهادفة لقتل حقوق الفلسطينيين
-
33 شركة أردنية غذائية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع
-
حدث غير مرخص يرتكب مخالفة خطيرة ويتسبب بحادث في المفرق
-
فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الجمعة
-
الأمن يوضّح ملابسات فيديو جرى تداوله في الأردن