الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.
وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي
-
صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025
-
الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة
-
وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19
-
وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية في الزرقاء
-
حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل