الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.
وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.
-
أخبار متعلقة
-
انفراجة في أزمة أسعار الليمون بالمملكة - تفاصيل
-
تنويه امني هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن
-
رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة
-
بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية وجامعة الصين لعلوم الأرض
-
الزراعة توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لإطلاق نظام إقراضي تعاوني
-
الأميرة ثروت الحسن تفتتح المعرض الـ36 لمركز البنيات للتربية الخاصة
-
توجيهات من رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع العرين للألبسة
-
وزير العدل يؤكد على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات