الوكيل الإخباري- قضت محكمة على طالب جامعي بعد إسقاط الحق الشخصي عنه، بعقوبة بديلة هي تلاوة القرآن، وحفظ ما تيسر منه، لاعتدائه وتهديده شابا آخر.
ووقع الشاب وهو طالب جامعي ومعيل وحيد لأسرته ضحية تصرفه الطائش عندما اعتدى على أحد الأشخاص وهدّده وآذاه، لكنَّ المُعتدى عليه أسقط حقه الشخصي، ومعها سقط الحق العام؛ فقررت المحكمة أن تمنح الشاب فرصة إصلاح نفسه بعقوبة بديلة، بإرساله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه.
وتشير تفاصيل القضية التي تابعتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية، ويعيل أفراد أسرته ولم يرتكب جرائم في وقت سابق ولم تسجل بحقه أي قيد جرمي، أحيل للمحاكمة يوم الخامس من آذار الماضي، وأسند إليه تهم عدّة، بسبب اعتدائه.
رئيس الهيئة الحاكمة لدى محكمة صلح جزاء عمان القاضي عصمت حسين الرحامنة، أصدر قراره في القضية بعد شهر من الجلسات والاستماع للشهود، وتوصل إلى أن الشاب مدان بعدة جرائم، ومع إسقاط الحق الشخصي، جرى وضعه تحت المراقبة المجتمعية، حيث إنه ما زال بحاجة للعقوبة.
وبين قرار التجريم أن المُدان قال في أول جلسة له، إنه غير مذنب بالتهم المسندة إليه، لكنه عاد واعترف صراحة بقيامه بها، مشيرا قرار التجريم، إلى أن المحكمة استمعت لشهادة المشتكي، إذ ذكر بأنه لا يشتكي على المشتكى عليه، وأسقط حقه الشخصي، ولا يرغب بالحصول على تقرير طبي قطعي، ولا يرغب بمتابعة الشكوى.
وقررت المحكمة سؤال المشتكى عليه، فيما إذا كان يرغب بعرضه على ضابط ارتباط الخدمات المجتمعية في قصر العدل بعمان؛ لإعداد تقرير بالحالة الاجتماعية للمشتكى عليه، ليبدي رغبته بذلك.
وتنص المادة 52 من قانون العقوبات على: إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام، والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية، في أي من الحالات التالية، إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى، وإذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في عدد من مواد القانون، ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.
وتقول المادة 334 من القانون إنه إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل، ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة، لا تزيد على 100 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 25 مكررة من قانون العقوبات على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر، لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وأن المراقبة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية، لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ويشترط القانون في العقوبة المجتمعية الخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، وإلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وللمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعيـة فيمـا خـلا حـالـة التكرار أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
-
أخبار متعلقة
-
حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء
-
سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك
-
هل تدخل جمعيات الموظفين بـ باب الربا ؟ .. الافتاء تجيب
-
شوارع الكويت تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد - فيديو
-
3441 طن خضار وفواكه في السوق المركزي
-
إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد
-
الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)
-
البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها